منتدى ثقافي اسلامي ترفيهي رياضي
الصفحة الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
 

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
روح الاسلام
المدير العام
المدير العام


الجنس:انثىالجوزاءالثور
العمر : 35
سجّل في : 25 مارس 2008
عدد المساهمات : 2163
الموقع : منتديات لحن المفارق
العمل/الترفيه : موظفة حومية
المزاج : عادي
الدولة : http://i27.servimg.com/u/f27/11/19/44/08/th/female49.gif
الاوسمة : http://www.bawasel.com/forums/uploaded/3547_1180476501.gif

مُساهمةموضوع: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية   السبت 26 أبريل 2008, 9:55 am



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي في الله ها أنا أشارك بهذه النقول لأهل العلم والخاصة بموضوع حساس والذي هو حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع إيراد الشبه وردود العلماء عليها، وعملي في كل ذلك سوى أني جمعت ورتبت وهذبت هذا النقل مع بعض التخريجات الحديثية ليس إلا، وقبل البدأ اشيد بمجهود العضو الفاضل 73صلاح لأنه هو صاحب البادرة الطيبة و كان هو السباق إلى طرح هذا الموضوع فالفضل لله وحده لا شريك له، ثم لأخينا 73صلاح الذي كان هو الباعث لي على نشر هذا الموضوع . سائلا المولى جل وعلا أن ينفع بها إخواني وأخواتي في الله إنه هو ولي ذلك والقادر عليه.



حكم مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية

وسيكون موضوع (حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية) متمحورا حول ثلاث نقاط رئيسية وهي:
1/ أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية.
2/ أقوال أهل العلم في حكم مصافحة الأجنبية.
3/ شبهات وردود.

-المحور الأول - أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية:
1/ ما رواه البخاري ـ رحمه الله ـ عن عروة بن الزبير أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخبرته أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} إلى قوله {غفور رحيم} قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد بايعتك ـ كلاماً ـ ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك". [ رواه البخاري وانظر غير مأمور: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ( 8 /810)].


2/ و روى البخاري أيضاً عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {لا يشركن بالله شيئاً} قالت: وما مسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة إلا امرأة يملكها". [رواه البخاري وانظر غير مأمور: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (13/ 251 )].

3/ ما ثبت عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام فقلن يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة " .[أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( برقم 529 ) وقال حديث صحيح ].

_ وفي رواية زاد في آخره قالت :"ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة " [ والحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( برقم 529 )].


قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـفي تفسيره

"وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أنَّ الرجل لا يصافح المرأة ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأنَّ أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلَّ ذلك على أنَّها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنَّه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره" اهـ. [ أنظر غير مأمور أضواء البيان (6/396) ]

وقال الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ في طرح التثريب "وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك" اهـ. [ راجع طرح التثريب (6/1751) ].

4/ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [ رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح أنظر حديث رقم: ( 1910 ) ] .


5/ و أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".

- قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (16/156)

"معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستمتاع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس بأن يمس أجنبيه بيده أو يقبلها..". [اهـ مختصراً من المنهاج (16/ 157) ].
6/ولنا القاعدة التي تنص أن :

أنَّ الله جلَ وعلا إذا حرَّم شيئاً، حرَّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه؛ تحقيقاً لتحريمه، ومنعاً من الوصول إليه. ولو حرَّم الله أمراً، وأبيحت الوسائل الموصلة إليه؛ فإن ذلك يعتبر نقضا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك، ولمَّا كانت فاحشة الزنا من أعظم الفواحش وأقبحها حرمت الأسباب الموصلة إليه من:

- السفور ووسائله. - والتبرج ووسائلة.

قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: "إن ذلك ـ يعني مصافحة الأجنبية ـ ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية، لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة.. فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها" اهـ.بتصرف يسير

[ نقلا بتصرف من أضواء البيان (6/396) ].

-المحور الثاني- وفيه بعض النقول لأقوال أهل العلم في حكم مصافحة الأجنبية:
1- قال العلامة الكاساني الحنفي في -بدائع الصنائع-: "أما حكم مس هذين العضوين ـ الوجه والكفين ـ فلا يحل مسهما" اهـ. [أنظر بدائع الصنائع (5/184) ].
2- وقال الإمامي الحصكفي الحنفي كما جاء في- حاشية الدر المختار-: "أمَّا الأجنبية فلا يحل مسّ وجهها وكفها وإن أمن الشهوة، لأنَّه أغلظ" اهـ. [أنظر حاشية الدر المختار (6/367) ].
3- وقال الإمام أبوبكر ابن العربي المالكي في- عارضة الأحوذي-: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك فقال لهن: "قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة" ولم يصافحهن، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة إلا من يحل له ذلك منهن" اهـ. [أنظر عارضة الأحوذي (7/95) ].
4- وجاء في- الآداب الشرعية لابن مفلح-: "قال ابن منصور لأبي عبدالله: تكره مصافحة النساء؟ قال أكرهه، قال اسحاق بن راهويه ـ كما قال ـ وقال محمد بن عبدالله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدَّد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.. فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعللَّ بأنَّ الملامسة أبلغ من النظر" اهـ. مختصراً. [أنظر الآداب الشرعية لابن مفلح (2/246) ].
5- و جاء في- غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي- : "..وحرَّم مصافحة امرأة أجنبية شابة.. وهذا المذهب بلا ريب وهو الصواب بلا شك" اهـ. [أنظر غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي (1/253) ].
6- وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي في- عقد الجوهر الثمين-: "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ. [أنظر عقد الجوهر الثمين (ص189) ].


- المحور الثالث- ويشمل بعض الشبهات والرد عليها:
لقد ذهب بعض المعاصرين إلى القول بجواز المصافحة بين الرجال والنساء من غير المحارم، وفي حقيقة الأمر أن هذا القول جائر وليس لهم في هذا القول سلف من أئمة الإسلام، إذ أن الكل قد اتفق على تحريم المصافحة بين الرجال والنساء من غير المحارم كما سبق بيانه سابقا. و استدلوا لشبههم هذه بأدلة لا تعدو إما أن تكون صحيحة غير صريحة، أو ضعيفة مردودة أو مبنية على استنباط ضعيف، و هاك تفصيل ذلك مع الرد على هذه الشبه :
الشبهة الأولى: ادعوا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من وراء حائل مستدلين بما أخرجه أحمد (6/504) أسماء بنت يزيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها: إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن" الحديث.
وقد رد العلماء على هذه الشبهة بما يلي:
(1) أن حديث أسماء فيه راو تكلم فيه وهو : ( شهر بن حوشب )

1-قال فيه الحافظ في التقريب (ص441): "صدوق كثير الارسال والأوهام". /2 -وضعفه يحيى بن سعيد./

3- وضعفه شعبة./4 -وضعفعه أبوحاتم./5 -وضعفه الرازي./6 -وضعفه ابن عدي وجماعة

[انظر التهذيب(2/182)].
(2) قال العلماء رداً على هذه الشبهة أيضا وعلى فرض صحة حديث أسماء فالحديث ليس صريحاً في أنَّه عليه السلام كان يصافح من وراء حائل، بل قوله في الحديث: "إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن" أي بدون مصافحة، قال علماؤنا وهذا فيه دليل قاطع و ظاهر في رد هذه الدعوى.

وقد ورد في هذا المعنى روايات كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح (8/811)، ولكنها مراسيل كلها لا تقوم بها الحجة، ولا سيما وقد خالفت ما هو أصح منها كالأحاديث التي تقدم ذكرها.

الشبهة الثانية: استدلوا بما أخرجه البخاري في صحيحه (8/812) من حديث أم عطية وفيه: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا "أن لا يشركن بالله شيئاً" ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها.." الحديث قالوا: في الحديث إشارة إلى أنهن كنَّ يبايعنه بأيديهن.
وقد رد الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه النفيس فتح الباري شرح صحيح البخاري:
فأجاب على هذه الشبهة بقوله: "المراد بقبض اليد التأخر عن القبول"اهـ. [أنظر فتح الباري للحافظ ابن حجر

(8/811)].

الشبهة الثالثة: قالوا: قد روى أن عمر ـ رضي الله عنه ـ صافح النساء في البيعة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذه شبهة خطيرة وطعن في افضل ثاني رجل من هذه الأمة ورد العلماء هذه الشبهة الخطير بقوة ونكتفي من ذلك
برد الحافظ العراقي في طرح التثريب حيث قال : "وذكر بعض المفسرين أنَّه صلى الله عليه وسلم دعى بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن وقال بعضهم: ما صافحهن إلا بحائل، وكان على يده ثوب قطري، وقيل: كان عمر يصافحهن عنه ـ ولا يصح شيء من ذلك لا سيما الأخير، وكيف يفعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمراً لا يفعله صاحب العصمة الواجبة؟!" اهـ. [أنظر طرح التثريب (6/1751) ].
الشبهة الرابعة: استدلوا بقوله تعالى: "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً". قالوا: فقوله تعالى: "أو لامستم النساء، يدل على جواز مصافحة النساء.
وقد على هذه الشبهة ايضا علماؤنا الفاضل عليهم رحمة الله فقال المفسرون :

يقال: إنَّ هذه الآية قد وردت في موجبات الطهارة وليس فيها دليل يتعلق بمحل النزاع، وفي معنى (لامستم) قولان:
الأول: أنّ معنى (لامستم) هو الجماع كما جاء عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما.
الثاني: أنّ معنى (لامستم) قبلة الرجل امرأته وجسها بيده، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وعلى القولين لا يمكن الاستدلال بالآية على جواز مصافحة الأجنبية بحال نمن الأحوال فبطل بذلك استدلالهم وحجتهم واهية .
أما عن الأول: فلأن المخالف لا يقول بحل جماع الأجنبية قطعاً.

وأمَّا عن الثاني فغاية ما يستدل بالآية عليه أنَّ لمس الأجنبية ـ إن قدر وقوعه ـ فهو موجبات الطهارة، لكن يبقى الكلام في إثم من فعل ذلك عامداً، وهو ما ثبت في الأدلة المتقدمة، فلا تعارض أصلاً بين تحريم المصافحة وإمكان وقوع اللمس.

مما تقدم يتضح لكل منصف متبع للحق طالب له حريصا عليه أن المصافحة لا تجوز بحال من الأحوال فهي محرمة بالنصوص والدلائل والبراهين الشرعية ، وبه قال أئمة هذا الدين.

بطلت أقوال أهل الشبه والزيغ والضلال المناوئين لمنهج النبي القويم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

قال تعالى (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) .

اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علماً يا كريم يا منان واجعلنا من متبعي منهج النبي صلى الله عليه وسلم.


_________________


زورو مدونتي لحن المفارق الادبية


http://lahne-almafarik.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق البغدادي
لحن نشيط
لحن نشيط


الجنس:ذكرالاسدالماعز
العمر : 41
سجّل في : 26 أبريل 2008
عدد المساهمات : 102
العمل/الترفيه : اعمال حره
المزاج : هادئ
الدولة : http://i27.servimg.com/u/f27/11/19/44/08/th/male_i14.gif
الاوسمة : http://illiweb.com/fa/empty.gif

مُساهمةموضوع: رد: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية   الأربعاء 30 أبريل 2008, 10:51 pm

جزاكي الله خير على هاي
المواضيع القيمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روح الاسلام
المدير العام
المدير العام


الجنس:انثىالجوزاءالثور
العمر : 35
سجّل في : 25 مارس 2008
عدد المساهمات : 2163
الموقع : منتديات لحن المفارق
العمل/الترفيه : موظفة حومية
المزاج : عادي
الدولة : http://i27.servimg.com/u/f27/11/19/44/08/th/female49.gif
الاوسمة : http://www.bawasel.com/forums/uploaded/3547_1180476501.gif

مُساهمةموضوع: رد: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية   الخميس 01 ماي 2008, 1:26 pm

السلام عليكم

بارك الله فيك

جزيت كل خير

شكرا لمرورك العطر

برائحة العود والمسك والعنبر

_________________


زورو مدونتي لحن المفارق الادبية


http://lahne-almafarik.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات لحن المفارق  :: المنتديات الدينية :: مواضيع دينية-